Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
31/2012
Date
21/06/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 26 من قانون المطبوعات ولعدم جواز تقديم الشكوى بوجه المدير المسؤول اللاحق للجريدة، لانه في تاريخ نشر المقال موضوع الدعوى المشكو منه، كان مركز المدير المسؤول في الجريدة شاغرا في هذه الفترة بالذات، فيكون المدير الحالي غير ذي صفة للادعاء بوجهه، ويبرم القرار.