Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2012
- Date
- 21/06/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 26 من قانون المطبوعات ولعدم جواز تقديم الشكوى بوجه المدير المسؤول اللاحق للجريدة، لانه في تاريخ نشر المقال موضوع الدعوى المشكو منه، كان مركز المدير المسؤول في الجريدة شاغرا في هذه الفترة بالذات، فيكون المدير الحالي غير ذي صفة للادعاء بوجهه، ويبرم القرار.