Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
31/2013
Date
29/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان سببي حسن سير العدالة والارتياب المشروع المبررين لطلب نقل الدعوى يفتقران الى الدليل على جديتهما، لذا يقضى برد الطلب اساسا بعد قبوله في الشكل وتغريم طالب النقل لتعسفه في استعمال حقه.