Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2013
- Date
- 29/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان سببي حسن سير العدالة والارتياب المشروع المبررين لطلب نقل الدعوى يفتقران الى الدليل على جديتهما، لذا يقضى برد الطلب اساسا بعد قبوله في الشكل وتغريم طالب النقل لتعسفه في استعمال حقه.