Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2013

Court
تمييز مدني
Number
31/2013
Date
27/05/2013
President
جان فهد
Members
عيسى الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ابطلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص المحددة للمحاكم الشرعية بعدما رأت ان المحكمة الشرعية بتعيينها المعترض عليها لادارة ملكية عقارية مشتركة عائدة للقاصرين وللمعترض تكون قد تجاوزت صلاحياتها التي تجيز لها ادارة اموال القاصرين فحسب.