State Council 12/10/2011
شورى حكم رقم : 31 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 31/2011
- Date
- 12/10/2011
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ، الخوري
- Source
- Lebanese University
يقتضي اخراج اللائحة المقدمة بعد انتهاء مهلة التعليق على التقرير والمطالعة لانها لم تتضمن اية معطيات جديدة.
ان تأخر الادارة عن دفع تعويض مستحق دون سبب مبرر يستلزم دفع فائدة تأخير.
وبما ان مجلس الشورى بما له من حق التقدير تثبت بان الادارة تجاوزت المهلة المقدمة لدفع التعويض لذا يستوجب على الادارة دفع التعويض مع فائدة تأخير بمعدل 3%.