Rulings

State Council 12/10/2011

شورى حكم رقم : 31 /2011

Court
شورى
Number
31/2011
Date
12/10/2011
President
اندره صادر
Members
الصايغ، الخوري
Source
Lebanese University

يقتضي اخراج اللائحة المقدمة بعد انتهاء مهلة التعليق على التقرير والمطالعة لانها لم تتضمن اية معطيات جديدة.

ان تأخر الادارة عن دفع تعويض مستحق دون سبب مبرر يستلزم دفع فائدة تأخير.

وبما ان مجلس الشورى بما له من حق التقدير تثبت بان الادارة تجاوزت المهلة المقدمة لدفع التعويض لذا يستوجب على الادارة دفع التعويض مع فائدة تأخير بمعدل 3%.