State Council 25/02/2013
شورى حكم رقم : 310 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 310/2013
- Date
- 25/02/2013
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، دوره
- Source
- Lebanese University
بقتضي اعلان حق المستدعي بتسوية وضعه الوظيفي وافادته من الرواتب المستحقة له اثناء فترة ايقافه عن العمل.
فقد ثبتت براءته من التهمة المنسوية اليه بصدور الحكم الجزائي الذي اعلن براءته.
وبما ان المستدعي كسائق متمرن في سرية اطفاء اتحاد بلديات الفيحاء وايقافه عن العمل تسبب بالضرر له، لذاـ تستوجب اعادة تسوية وضعه واعطاؤه الرواتب المستحقة له.