Rulings

State Council 25/02/2013

شورى حكم رقم : 310 /2013

Court
شورى
Number
310/2013
Date
25/02/2013
President
يوسف نصر
Members
الناشف، دوره
Source
Lebanese University

بقتضي اعلان حق المستدعي بتسوية وضعه الوظيفي وافادته من الرواتب المستحقة له اثناء فترة ايقافه عن العمل.

فقد ثبتت براءته من التهمة المنسوية اليه بصدور الحكم الجزائي الذي اعلن براءته.

وبما ان المستدعي كسائق متمرن في سرية اطفاء اتحاد بلديات الفيحاء وايقافه عن العمل تسبب بالضرر له، لذاـ تستوجب اعادة تسوية وضعه واعطاؤه الرواتب المستحقة له.