Rulings

State Council 24/01/2002

شورى حكم رقم : 310 /2002

Court
شورى
Number
310/2002
Date
24/01/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية، فمذكرة الخدمة الصادرة عن قائد الجيش المتعلّقة بافتتاح دورة اجتياز الرتبة للرواد والمقدمين لعام 1979 والقراران المتعلقان بقيد ضباط على جدول الترقية لرتبة اعلى هي قرارات ادارية نافذة قابلة للطعن بسبب تجاوز حد السلطة، اما بالنسبة الى قرار الرفض الضمني الناتج عن مذكرة ربط النزاع فالمستدعي يطعن بمذكرة الخدمة ضمن مهلة الشهرين للمراجعة وله الصفة والمصلحة للطعن لانه مرشح للاشتراك في الدورة التدريبية.

وترد المراجعة اساسا لعدم توافر السبب القانوني لان المستدعي الرائد في الجيش لم يقبل طلب اشتراكه في دورة اجتياز الرتبة للترقية الى رتبة مقدم استنادا الى المادة 57 و46 من قانون الدفاع الوطني رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 فقد كان سبق تقديمه طلب اعفائه من الاشتراك بهذه الدورة. ولان المستدعي لم يشترك في الدورة ولم يتقدّم بالامتحانات حين يتمكن من المنازعة بشأن عدم ادراج اسمه على جدول الترقية.