Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
310/2005
Date
04/07/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم تحديد الفقرة الحكمية المستند اليها عند تجريم المتهم ليس سببا للنقض وليس مخالفا للمادة 274 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، طالما ان المادة القانونية قد ذكرت كما نصت المادة المذكورة. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز ان القرار المطعون فيه ليس فاقدا الاساس القانوني اذ ان تجريم المتهم قد استند الى ادلة كافية وثابتة وهي اقرار المتهم نفسه والقاء القبض عليه وهو بالجرم المشهود.

ان اسناد الادانة الى عطف جرمي ليس سببا للنقض طالما ان المتهم الذي اقر بارتكاب المتهم الآخر للجرم لم يبرىء نفسه وانما اقر بارتكابهما معا الجرم. في هذه الحالة يكون العطف الجرمي المستند اليه للادانة صحيحا. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا تناقض يشوب الحكم اضافة الى ان المميز لم يبين اوجه التناقض الذي ادّعاه. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع ولا للمستندات فيما يتعلق بجرم السرقة الذي ادين به المميز، فقد ثبت حصول السرقة بالكسر والخلع من خلال محضر كشف الدرك وشهادة الشهود. يرد السبب التمييزي اذ لا تشويه للوقائع ولا للمستندات.

ان تدوين اسماء اعضاء هيئة المحكمة قد حصل، وكذلك تدوين اسم ممثل النيابة العامة كما هو واضح من محضر الجلسات، وانما عدم تدوين ساعة انعقاد جلسات المحاكمة ليس موجبا الزاميا

يؤدي انتفاؤه الى اغفال معاملة جوهرية، وبالتالي ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.