Rulings

State Council 01/03/2006

شورى حكم رقم : 310 /2006

Court
شورى
Number
310/2006
Date
01/03/2006
President
اندره صادر
Members
عويدات، الامين
Source
Lebanese University

يحق لمالك العقار المصاب بالتخطيط الطعن بمرسوم تصديق التخطيط، وله الصفة بالادعاء.

وترد الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق في منطقة قرطبا العقارية لعدم ثبوت ادلاءات المستدعي ولعدم جدية المراجعة. فالمستدعي يدلي بانحراف مشروع التخطيط عن غاية المنفعة العامة من اجل تحقيق غاية خاصة، وان كلفة المشروع باهظة. وللكشف على موقع التخطيط والتحقّق من تلك الامور تمّ تكليف خبير للقيام بذلك ، ولكن المستدعي تقاعس عن ايداع سلفة على حساب اتعاب الخبير، مما استحال مباشرة اعمال التحقيق.