State Council 01/03/2006
شورى حكم رقم : 310 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 310/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- عويدات، الامين
- Source
- Lebanese University
يحق لمالك العقار المصاب بالتخطيط الطعن بمرسوم تصديق التخطيط، وله الصفة بالادعاء.
وترد الدعوى المتعلّقة بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط طريق في منطقة قرطبا العقارية لعدم ثبوت ادلاءات المستدعي ولعدم جدية المراجعة. فالمستدعي يدلي بانحراف مشروع التخطيط عن غاية المنفعة العامة من اجل تحقيق غاية خاصة، وان كلفة المشروع باهظة. وللكشف على موقع التخطيط والتحقّق من تلك الامور تمّ تكليف خبير للقيام بذلك ، ولكن المستدعي تقاعس عن ايداع سلفة على حساب اتعاب الخبير، مما استحال مباشرة اعمال التحقيق.