Rulings

Civil Court of Appeal 08/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 310 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
310/1992
Date
08/06/1992
President
خيرالله
Members
ابو مراد، النويري
Source
Lebanese University

بعد اعلان الافلاس لا يتوقف مجرى فوائد الديون المؤمنة برهن سندا للفقرة الاولى من المادة 504 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942). انما لا تقيد الفوائد في التفليسة سندا للفقرة الثانية منها، بل يقتصر حق الدائن المرتهن باستيفاء الفوائد من اصل مبيع الشيء المرهون لان حقه بالمداعاة الفردية لا يتوقف سندا للمادة 503 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942).

يقيد الدين بعملة اجنبية في التفليسة بعد تحويله الى العملة اللبنانية بتاريخ اعلان الافلاس وذلك عملا بمبدأ المساواة بين الدائنين وبوجوب تجميد وضع المفلس تجاه جماعة الدائنين بالتاريخ المذكور. وان مبدأ ايفاء الدين بالعملة ذاتها او بسعر صرفها يوم الدفع يطبق في حالة زيادة اموال التفليسة عن الديون، فيقتضي تدوين تحفظ الدائن. انما لا يمكن تطبيق هذا المبدأ في معرض النظر بالاعتراض على بيان الديون.

لا يسجل في التفليسة على سبيل التذكير، الدين المسند الى شك مفقود لم يعرض على المسحوب عليه وذلك بسبب اعتراض الساحب المدين على قيده سندا للمادة 428 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24-12-1942)، او بسبب مرور الزمن الثلاثي رغم تعليق المهل.