Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 310 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
310/1999
Date
03/03/1999
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال تعديلات على العقار تسمح بقسمته عينا لخروج ذلك عن صلاحياتها ويعود امر تقريرها لاجماع الشركاء وقضت بصلاحية قاضي الاساس في اعتماد تقرير الخبير المناسب لتحديد قيمة العقار.