Civil Court of Appeal 03/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 310 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 310/1999
- Date
- 03/03/1999
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب ادخال تعديلات على العقار تسمح بقسمته عينا لخروج ذلك عن صلاحياتها ويعود امر تقريرها لاجماع الشركاء وقضت بصلاحية قاضي الاساس في اعتماد تقرير الخبير المناسب لتحديد قيمة العقار.