Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 310 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
310/2002
Date
06/02/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يحق للمحكمة اسقاط الاستحضار الاستئنافي بسبب توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 466 و657 اصول المحاكمات المدنية. إذ ان المستأنف تغيب عن حضور جلسة المحاكمة ودون مبرر بالرغم من تبليغه موعد الجلسة.