Civil Court of Appeal 06/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 310 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 310/2002
- Date
- 06/02/2002
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يحق للمحكمة اسقاط الاستحضار الاستئنافي بسبب توافر الشروط المنصوص عليها في المادتين 466 و657 اصول المحاكمات المدنية. إذ ان المستأنف تغيب عن حضور جلسة المحاكمة ودون مبرر بالرغم من تبليغه موعد الجلسة.