Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 310 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
310/2014
Date
30/10/2014
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

قررت محكمة التمييز تجريم المتهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 638 معطوفة على المادة 213 عقوبات بعدما ثبت من خلال افادة احد المتهمين وضبط السيارة المسروقة مع المتهم اقدام الاخير بالاشتراك مع المتهمين الآخرين على سرقة السيارة موضوع الدعوى والعائدة للجهة المدعية.

دحض انكار المتهم اقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة السيارة وانكاره انه هو المقصود في افادة احد المتهمين وذلك باصرار المتهم الآخر ان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو نفسه المقصود بكلامه والذي تعامل معه من اجل تهريب السيارة المسروقة.

منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات والزم بالتكافل والتضامن مع باقي المحكوم عليهم بالدفع للجهة المدعية مبلغ كعطل وضرر.