Rulings

Civil Court of Appeal 30/06/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 311 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
311/2014
Date
30/06/2014
President
كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها مع تعديل الوصف القانوني من جرم المادة 485/219 الى المادة 485/212 اذ ثبت اقدامها على الزواج بطريقة شرعية مع علمها ببطلان زواجها بسبب زواج سابق.

كذلك قضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه الثاني بجنحة المادة 485/212 اذ وقع على عقد الزواج مع علمه بانه باطل بصفة شاهد.

Cited

Texts it relies on