Civil Court of Appeal 30/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 311 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 311/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليها مع تعديل الوصف القانوني من جرم المادة 485/219 الى المادة 485/212 اذ ثبت اقدامها على الزواج بطريقة شرعية مع علمها ببطلان زواجها بسبب زواج سابق.
كذلك قضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه الثاني بجنحة المادة 485/212 اذ وقع على عقد الزواج مع علمه بانه باطل بصفة شاهد.
Cited