Civil Court of Appeal 03/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 311 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 311/1999
- Date
- 03/03/1999
- Source
- Lebanese University
يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر اتعاب المحاماة بغياب الاتفاق الصريح عليها هي تنظر الى الجهود المبذولة والى الوقت الذي استغرقته الدعوى لتحديدها.