Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 311 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
311/1999
Date
03/03/1999
Source
Lebanese University

يعود لمحكمة الاستئناف ان تقدر اتعاب المحاماة بغياب الاتفاق الصريح عليها هي تنظر الى الجهود المبذولة والى الوقت الذي استغرقته الدعوى لتحديدها.