Rulings

State Council 02/03/2006

شورى حكم رقم : 311 /2006

Court
شورى
Number
311/2006
Date
02/03/2006
President
اندره صادر
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج المستدعى ضده مجلس الانماء والاعمار من المحاكمة ولا طلب ادخال الدولة. فالطعن يتناول قرار رفض دفع تعويض الاستملاك الصادر عن مجلس الانماء والاعمار، ولا علاقة للدولة في النزاع لانها لم تشارك في اصدار القرار.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية، فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة وتقدم بالمراجعة ضمن مهلة الشهرين.

ويتم ابطال القرار المطعون فيه المتضمن رفض دفع تعويض الاستملاك. فالادارة باشرت في تنفيذ وضع اليد وصدر قرار الاستملاك، وان رجوعها عن قرار الاستملاك لم يحصل ضمن المهلة المحددة لاعفائها من دفع التعويض، لذا يلزم مجلس الانماء والاعمار بدفع التعويض المستحق للمستدعي.