Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 311 /0

Court
إستئناف مدني
Number
311
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باعتبار عقد القرض قد تمّ فسخه بموافقة طرفي العقد بعد ان وافقت المستأنف عليها على استعادة ما كانت قد أسلفته للمقترض الذي أعاد المال المستقرض اليها على دفعات.