Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 311 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 311
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت باعتبار عقد القرض قد تمّ فسخه بموافقة طرفي العقد بعد ان وافقت المستأنف عليها على استعادة ما كانت قد أسلفته للمقترض الذي أعاد المال المستقرض اليها على دفعات.