Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
311/2005
Date
04/07/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الحكم بالتعويض لزوجة الضحية واولاده الذين لم يتخذوا صفة الادعاء الشخصي بالدعوى العامة، والذين لم يثبتوا حقوقهم الارثية يعتبر مخالفا للقانون ويقتضي نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة.

ان التمييز المقدم من الفرقاء الآخرين والذي يتعلق بحكم صدر في غير موعده ولم يتبين انه تم تبليغ الفرقاء بالموعد الجديد له، يعتبر مقدما ضمن المهلة القانونية، ومقبولا شكلا.

ان المميزين يدلون بفقدان الحكم لاساسه القانوني من خلال اختلاف الوصف القانوني للفعل.

ان المميزين مدّعون شخصيا وقد تناولوا في تمييزهم الدعوى العامة المتعلقة بالوصف القانوني للفعل، وهم لا صفة لهم بالطعن بالشق العام من الدعوى. يعتبر السبب التمييزي مردودا لعدم الصفة.

لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذا صرفت المحكمة النظر عن استماع شاهد لعلة عدم العثور عليه، وانما قامت بتلاوة شهادته علانية في المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان ارجاء موعد انهاء الحكم وعدم دعوة فريقي النزاع الى الموعد الجديد ليس سببا للنقض وان كان مخالفا للقانون لانه لم يؤد الى الاضرار بالمميّزين الذين لا تسري بحقهم مهلة الطعن الا من تاريخ تبليغهم الحكم. بانتفاء الضرر لا يكون السبب التمييزي المدلى به مفضيا الى النقض.