Rulings

State Council 24/01/2002

شورى حكم رقم : 311 /2002

Court
شورى
Number
311/2002
Date
24/01/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الاداري الضمني بالرفض الناجم عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المقدمة اليها طلبا للتصنيف من وظيفة اختصاصي صنف ثان الى وظيفة اختصاصي صنف اول لانها لم تخالف القانون، فالموظف في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لا يستحق هذا التصنيف لانه لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 3761 تاريخ 21/1/1981 ولا يستحق تبعا لذلك اي تعويض.