State Council 24/01/2002
شورى حكم رقم : 311 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 311/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري الضمني بالرفض الناجم عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المقدمة اليها طلبا للتصنيف من وظيفة اختصاصي صنف ثان الى وظيفة اختصاصي صنف اول لانها لم تخالف القانون، فالموظف في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لا يستحق هذا التصنيف لانه لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 3761 تاريخ 21/1/1981 ولا يستحق تبعا لذلك اي تعويض.