State Council 17/01/2008
شورى حكم رقم : 311 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 311/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، الخوري
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب تفسير حكم مجلس الشورى الذي قضى بابطال قرار رفض دفع منحة الشهر الاضافي اي الثالث عشر للمستدعي الذي يعمل في مطعم بيروت الدولي.
وان خلو قرار مجلس الشورى من تحديد الفترة الزمنية للدفع مرده الى انها لم تكن مسألة خلافية.
وبما انه يتبين من الموجبات التعاقدية بان عبء دفع الشهر الثالث عشر لا يقع على عاتق مستثمر المطعم بل يقع على الدولة طالما استمرت الاوضاع القانونية والتعاقدية على حالها.