Rulings

State Council 17/01/2008

شورى حكم رقم : 311 /2008

Court
شورى
Number
311/2008
Date
17/01/2008
President
اندره صادر
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

يقبل طلب تفسير حكم مجلس الشورى الذي قضى بابطال قرار رفض دفع منحة الشهر الاضافي اي الثالث عشر للمستدعي الذي يعمل في مطعم بيروت الدولي.

وان خلو قرار مجلس الشورى من تحديد الفترة الزمنية للدفع مرده الى انها لم تكن مسألة خلافية.

وبما انه يتبين من الموجبات التعاقدية بان عبء دفع الشهر الثالث عشر لا يقع على عاتق مستثمر المطعم بل يقع على الدولة طالما استمرت الاوضاع القانونية والتعاقدية على حالها.