Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 311 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
311/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لم يثبت بشكل قاطع قيام المتهم بالسرقة الليلية بواسطة الكسر والخلع اذ ان الدليل الوحيد على ذلك هو وجود بصماته في المنزل المسروق الذي يبرره تردد المتهم على المنزل لوجود صداقة بينه وبين المدعي. بتوفر الشك حول قيام المتهم بالجرم يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.