Criminal Court 12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 311 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 311/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بشكل قاطع قيام المتهم بالسرقة الليلية بواسطة الكسر والخلع اذ ان الدليل الوحيد على ذلك هو وجود بصماته في المنزل المسروق الذي يبرره تردد المتهم على المنزل لوجود صداقة بينه وبين المدعي. بتوفر الشك حول قيام المتهم بالجرم يحكم بالبراءة لعدم كفاية الدليل.