Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 311 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 311/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة شفاهية المحاكمة لجهة عدم دعوة شاهد لسماعه بعد تحليفه اليمين في ضوء عدم اصرار احد الخصوم على سماعه كما لم تتم مخالفة قاعدة جوهرية لان تلاوة قرار الاتهام علنا يعني ان جميع التحقيقات وضعت قيد المناقشة العلنية.
يرد السبب التمييزي المبني على عدم البت بادلاءات المميز لان المحكمة ردت ضمنيا على الادلاءات كما انه يعود لحق تقديرها مناقشة الادلة لجهة مدى ثبوت الجرم بحق المتهم استنادا الى العطف الجرمي المعزز بضبط المخدرات واسبقيات المميز وقرينة فراره.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 236 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم تبليغ قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام لثبوت التبليغ عند الاستجواب التمهيدي ولتلاوة قرار الاتهام علنا عند الشروع في المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على عدم وجود اسبقيات جرمية بحق المتهم لان المميز لم يبين السبب القانوني او المادة القانونية المبررة للنقض وانه يعود للقاضي الاستناد الى محضر التحقيق الاولي طالما لم يثبت عكس وطالما لم يبرز المميز سجله العدلي لاثبات عدم وجود اسبقيات بحقه لجهة ترويج المخدرات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 234 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم احقية مستشار الهيئة الاتهامية الذي بت باخلاء السبيل بالاشتراك في اصدار الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لان قرار اخلاء السبيل من التدابير التمهيدية طالما انه لم يشترك باصدار القرار الاتهامي.