Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 312/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 273 معطوفة على المادة 296 فقرة ب اصول محاكمات جزائية لجهة عدم تحديد العقوبة سندا للمادة 127 من قانون المخدرات وذلك لان لا صفة ولا مصلحة للمميز بالادلاء بهذا السبب سندا للمادة 312 اصول محاكمات جزائية لانه لم يقع به ضرر من جراء ذلك.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توقيع هيئة المحكمة على جميع صفحات الحكم لعدم الصحة وانه لا موجب لذلك بل يكفي التوقيع على الفقرة الحكمية.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لعدم بيان مواضع التشويه اما المناقشة بقانونية العقوبة فيعود لتقدير محكمة الاساس التي قدرت عقوبة ترويج المخدرات المنصوص عنها في المادتين 125 و126 من قانون المخدرات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 86 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم دعوة شاهد الحق العام لسماعه بناء لطلب ممثل النيابة العامة اذ ان المتهم لم يصر على سماعه، ويعود لرئيس محكمة الجنايات حق التقدير في هذا المجال سندا للمادة 252 اصول محاكمات جزائية. وان تلاوة الاوراق تعني وضع محضر التحقيق الاولي قيد المناقشة العلنية مما يمكن المتهم من مناقشتها.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 250 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم عرض المادة الجرمية (المخدرات) على المتهم وعدم تحليلها في المختبر وذلك لعدم طلب المتهم عرضها عليه كما ولنتيجة اقراره بانها كوكايين وان تلاوة قرار الاتهام علنا من شأنه وضع كامل الملف قيد المناقشة العلنية.