Rulings

State Council 21/01/2008

شورى حكم رقم : 312 /2008

Court
شورى
Number
312/2008
Date
21/01/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

ترد مراجعة اعتراض الغير نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمعترض ليس لديه صفة الغير عملا باحكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وقد تم تمثيل المعترض في الدعوى الاساسية تمثيلا فعليا لانه كان قد تقدم بطلب تدخل في المراجعة الاساسية فتكون اذا شروط الاعتراض غير متوافرة.