State Council 21/01/2008
شورى حكم رقم : 312 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 312/2008
- Date
- 21/01/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة اعتراض الغير نظرا لعدم توافر الشروط الشكلية. فالمعترض ليس لديه صفة الغير عملا باحكام المادة 97 من نظام مجلس الشورى. وقد تم تمثيل المعترض في الدعوى الاساسية تمثيلا فعليا لانه كان قد تقدم بطلب تدخل في المراجعة الاساسية فتكون اذا شروط الاعتراض غير متوافرة.