Rulings

State Council 30/03/2006

شورى حكم رقم : 312 /2006

Court
شورى
Number
312/2006
Date
30/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لصدور حكم قضائي عن المجلس بت بالنزاع بصورة نهائية. وان الحكم يتمتع بقوة القضية النسبية ولا يمكن اثارة السبب القانوني مجددا لكي لا يصطدم بقوة القضية المحكمة.