State Council 30/03/2006
شورى حكم رقم : 312 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 312/2006
- Date
- 30/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لصدور حكم قضائي عن المجلس بت بالنزاع بصورة نهائية. وان الحكم يتمتع بقوة القضية النسبية ولا يمكن اثارة السبب القانوني مجددا لكي لا يصطدم بقوة القضية المحكمة.