State Council 24/01/2002
شورى حكم رقم : 312 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 312/2002
- Date
- 24/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها لانها مراجعة قضاء شامل، وقد سدّدت المبالغ المطالب بها وحصل المستدعي على حقوقه وقبل بما حصل عليه.