State Council 19/02/2003
شورى حكم رقم : 312 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 312/2003
- Date
- 19/02/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية المتضمّنة طلب ابطال تحصيل فاتورتين صادرتين عن مؤسسة كهرباء لبنان لعدم صلاحية القضاء الاداري، لان مرفق الكهرباء هو مرفق عام اقتصادي استثماري.
والعقود الجارية بين المرفق العام الاقتصادي الاستثماري وبين المشتركين المنتفعين من خدماته هي عقود غير ادارية وتخضع احكامها للقانون الخاص، ويعود امر الفصل في النزاعات الدائرة بشأنها للقضاء العدلي العادي. وتوزيع الصلاحية بين القضائين العدلي والاداري تتعلّق بالانتظام العام وتثار عفوا لانها صلاحية مطلقة.