Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 312 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
312/2004
Date
23/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التهمة المسندة الى المتهم باتجاره وحيازته المخدرات المتمثّلة بتهريب حشيشة الكيف وهي الجناية المنصوص عنها في المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 لم تتوافر الادلة والاثباتات الكافية المؤيدة لها، ما ادى الى اعلان المحكمة براءة المتّهم لعدم كفاية الدليل، خاصة وان هذا الاخير نفى صحة التهمة المنسوبة اليه في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة الجارية امام المراجع اللبنانية، بالاضافة الى ان كتاب تبادل المعلومات بين لبنان وسوريا لم يرتق الى مرتبة الاثبات لخلّوه من اعتراف المتّهم وتوقيعه، وكذلك الامر بالنسبة الى الافادة الصادرة عن قاضي تحقيق طرطوس التي ابرزها المتهم والتي لا تشكّل اي دليل ضدّه ما يؤدّي الى اطلاق سراح المتّهم.