Civil Court of Appeal 04/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 312 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 312/1999
- Date
- 04/03/1999
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية الغرفة الاقتصادية للجمهورية التشيكية بعد انقسام دولة تشيكوسلوفاكيا تطبيقا للبند التحكيمي تطبيقا للمعاهدة الثنائية بين دولة لبنان ودولة تشيكوسلوفاكيا واعتبرت ان محكمة بيروت غير مختصة مكانية سندا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 05/08/1967.