Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 312 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
312/1999
Date
04/03/1999
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية الغرفة الاقتصادية للجمهورية التشيكية بعد انقسام دولة تشيكوسلوفاكيا تطبيقا للبند التحكيمي تطبيقا للمعاهدة الثنائية بين دولة لبنان ودولة تشيكوسلوفاكيا واعتبرت ان محكمة بيروت غير مختصة مكانية سندا للمادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67 تاريخ 05/08/1967.