Rulings

State Council 02/03/2006

شورى حكم رقم : 313 /2006

Court
شورى
Number
313/2006
Date
02/03/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المتعلقة بطلب ابطال قرار اقفال مقلع واعادة العمل به، لانه أثناء المحاكمة صدرت نصوص قانونية جديدة بتنظيم انشاء المقالع والكسارات، وصدر قرار عن مجلس الوزراء بالغاء مهلة الرخص السابقة وبتصديق مخطط توجيهي عام لمواقع المقالع، ولذلك لم يعد هناك من نزاع جدي. فالرخصة لم تعد تتلاءم مع الوضع القانوني للمقالع والكسارات وأصبحت الدعوى فاقدة لموضوعها.