State Council 02/03/2006
شورى حكم رقم : 313 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 313/2006
- Date
- 02/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المتعلقة بطلب ابطال قرار اقفال مقلع واعادة العمل به، لانه أثناء المحاكمة صدرت نصوص قانونية جديدة بتنظيم انشاء المقالع والكسارات، وصدر قرار عن مجلس الوزراء بالغاء مهلة الرخص السابقة وبتصديق مخطط توجيهي عام لمواقع المقالع، ولذلك لم يعد هناك من نزاع جدي. فالرخصة لم تعد تتلاءم مع الوضع القانوني للمقالع والكسارات وأصبحت الدعوى فاقدة لموضوعها.