Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 313 /2004

Court
شورى
Number
313/2004
Date
22/01/2004
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لأنها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال مرسوم الاستملاك الذي شمل عقاراته مدليا بمخالفة القانون. ولكن تبيّن بأنه صدر مرسوم آخر عدل مرسوم الاستملاك واخرج عقارات المستدعي من لائحة العقارات المشمولة بالاستملاك فتكون بذلك مراجعة اصبحت بدون موضوع.