State Council 22/01/2004
شورى حكم رقم : 313 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 313/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لأنها اصبحت بدون موضوع. فالمستدعي يطالب بابطال مرسوم الاستملاك الذي شمل عقاراته مدليا بمخالفة القانون. ولكن تبيّن بأنه صدر مرسوم آخر عدل مرسوم الاستملاك واخرج عقارات المستدعي من لائحة العقارات المشمولة بالاستملاك فتكون بذلك مراجعة اصبحت بدون موضوع.