Rulings

Labour Arbitration Councils 24/05/1999

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 313 /1999

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
313/1999
Date
24/05/1999
President
انطوان ابي نادر
Members
ابيض، هاشم
Source
Lebanese University

ان دعوى الصرف التعسفي المقدّمة خلال مهلة الشهر القانونية تعتبر مقبولة شكلا.

يعتبر الصرف تعسفيا اذا كان دون مبرّر قانوني سندا للمادة 50 فقرة "د" من قانون العمل، ولم يكن سبب الصرف خطأ ارتكبه الاجير في عمله، وهو اجير في مدرسة او تنبيه او انذار تلقاه، ويستحق الاجير سندا للمادة 50 فقرة "أ" من قانون العمل تعويض الصرف التعسفي بدل سبعة اشهر وبدل شهري انذار سندا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل، ويستحق الاجير اجورا غير مسدّدة وبدل العطلة الصيفية، كما يستحق تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.