Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
313/2005
Date
04/07/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في القانون وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان مرور الزمن على جرم سحب شيك دون مؤونة يحتسب من تاريخ التسليم الفعلي للشيك وليس من تاريخ "التاريخ المحدد على الشيك". وباعتماد محكمة الاساس للتاريخ المذكور لا تكون قد شوهت الوقائع ولا المستندات، وانما استعملت حقها في تقدير الادلة الذي لا رقابة عليه من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

لا فقدان للاساس القانوني اذا اعتبرت محكمة الاساس بان مرور الزمن لم يتوقف على جرم سحب الشيك دون مؤونة، وان الدعوى سقطت بمرور الزمن. ان القرار معلل تعليلا صحيحا، ويرد السبب التمييزي.