Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
313/2004
Date
23/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل استئناف النيابة العامة الاستئنافية في الاساس لجهة جنحة المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وموضوعها الاستيلاء على عقار دون مسوّغ شرعي لجهة استثماره واستعماله من اجل السكن، ويفسخ الحكم الابتدائي بما انتهى اليه، وبالتالي لا تسقط دعوى الحق العام بمرور الزمن لكون الجريمة مستمرة ولعدم توافر الاثبات، ما يؤدّي الى براءة المدعى عليه.