Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 313 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
313/2012
Date
23/10/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان الهيئة الاتهامية استثبتت من ان الفعل يشكل محاولة ترويج عملة مزورة سندا للمادة 440/201 وذلك لعلم المميز بان العملة مزورة ولعدم اتمام الفعل لسبب خارج عن ارادته وهو اكتشاف البائع لها وعدم قبضه لها.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد الوقائع على غير حقيقتها كما وردت في التحقيق الاولي وان ما يثيره المميز يشكل مناقشة في الادلة التي يعود تقديرها للمحكمة دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والاصول الجوهرية بعدم سماع الشهود في التحقيق الاولي مما يؤدي الى بطلانه لان صدور قرار الاتهام من شأنه ان يغطي عيوب التحقيقات السابقة له فضلا عن ان الادلاء بعدم توافر النية الجرمية بترويج العملة المزورة يعود لحق تقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ونقص التعليل لان القرار المميز بين الوقائع المبررة للنتيجة بشكل كاف وان محكمة التمييز لا تختص بالنظر بالعيوب الواردة في المطالعة في الاساس بل بالقرار المميز الذي هو قرار الهيئة الاتهامية والتي يعود لها حق تقدير الادلة او التوسع بالتحقيق.