Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
314/2012
Date
29/11/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار لمخالفته المادة 205 عقوبات المتعلقة بالادغام حيث جمعت بعض العقوبات الاصلية في حين ادغم البعض الآخر.

تدغم العقوبات الاصلية وتطبق العقوبة الاشد سندا الى المادة 205 عقوبات.

تجمع التدابير الاحترازية المقضي بها سندا الى المادة 208 عقوبات.