Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 314/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار لمخالفته المادة 205 عقوبات المتعلقة بالادغام حيث جمعت بعض العقوبات الاصلية في حين ادغم البعض الآخر.
تدغم العقوبات الاصلية وتطبق العقوبة الاشد سندا الى المادة 205 عقوبات.
تجمع التدابير الاحترازية المقضي بها سندا الى المادة 208 عقوبات.