Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 314/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميز بعدم ارتكابه الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو سحب شيك من دون مؤونة هو في غير محلّه القانوني نظرا لوجوب البحث في اساس النزاع وبحث مسألة توافر عناصر الجرم الجزائي وثبوته بحقه، وبالتالي فان ما ادلى به المميز في هذا الاطار لا يؤلّف دفعا شكليا وفقا للمفهوم القانوني الصحيح، ما يؤدي الى رد الاستدعاء في الاساس وابرام القرار المطعون فيه ومعه يكون التمييز مردودا في الاساس.