Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
314/2004
Date
25/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميز بعدم ارتكابه الجرم الجزائي المنصوص عنه في المادة 666 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وهو سحب شيك من دون مؤونة هو في غير محلّه القانوني نظرا لوجوب البحث في اساس النزاع وبحث مسألة توافر عناصر الجرم الجزائي وثبوته بحقه، وبالتالي فان ما ادلى به المميز في هذا الاطار لا يؤلّف دفعا شكليا وفقا للمفهوم القانوني الصحيح، ما يؤدي الى رد الاستدعاء في الاساس وابرام القرار المطعون فيه ومعه يكون التمييز مردودا في الاساس.