State Council 19/02/2003
شورى حكم رقم : 314 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 314/2003
- Date
- 19/02/2003
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل لان القرار مخالف للقانون، فقد قام المستدعي بالتنازل عن محلّه التجاري مقابل قبض خلو قيمته 5000 دولار اميركي. ولم يعد يزاول التجارة. وقد حقّق ربحا ويتوجّب عليه دفع الضريبة وفقا لاحكام المادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
وبما ان الادارة بتخمينها وتحديدها للخلو دون تبرير بمعزل عن الاتفاقية تعتبر قد خالفت القانون ويؤدّي الى فسخ القرار المطعون فيه.