State Council 02/03/2006
شورى حكم رقم : 314 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 314/2006
- Date
- 02/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية نظرا لانتفاء موضوعها. فالمستدعي يطالب بابطال قرار اقفال الكسارة العائدة له واعادة فتحها.
وبما أنه وأثناء السير بالمحاكمة صدرت نصوص قانونية جديدة بتنظيم شروط انشاء المقالع والكسارات، المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتخطيط توجيهي عام لمواقع المقالع والكسارات والغاء الرخص السابقة.
وبما أن رخصة المستدعي لم تعد تتناسب مع الوضع القانوني للمقالع والكسارات بعد صدور المخطط، ولم يعد هناك نزاع جدي مما يجعل الدعوى فاقدة لموضوعها.