Rulings

Civil Court of Appeal 15/02/1957

إستئناف مدني حكم رقم : 314 /1957

Court
إستئناف مدني
Number
314/1957
Date
15/02/1957
President
جريج
Members
ترك، عزيز
Source
Lebanese University

ان عقد الوكالة موضوع النزاع تنصرف الى الخصومة امام القضاء لا يسمح للوكيل بالتأجير وردت المحكمة طلب اعتبار الوكالة وكالة ظاهرة.