Civil Court of Appeal 15/02/1957
إستئناف مدني حكم رقم : 314 /1957
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 314/1957
- Date
- 15/02/1957
- President
- جريج
- Members
- ترك، عزيز
- Source
- Lebanese University
ان عقد الوكالة موضوع النزاع تنصرف الى الخصومة امام القضاء لا يسمح للوكيل بالتأجير وردت المحكمة طلب اعتبار الوكالة وكالة ظاهرة.