Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 315 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
315/2002
Date
06/02/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادعاء فالمؤجر له الصفة بالادعاء لانه المالك وقد ثبتت ملكيته من خلال تقديمه سند تمليك وفقا للمادة 8 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 (انشاء السجل العقاري).

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 لعدم دفع بدل الايجار بالرغم من توجيه انذار بالدفع له. وان الانذار صحيح وقانوني لاحتوائه على المعلومات الجوهرية الضرورية والمطالبة بالدين وان عدم تحديد قيمة البدلات المستحقة ليس له اي اثر.