Civil Court of Appeal 06/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 315 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 315/2002
- Date
- 06/02/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
تقبل دعوى الايجار لتوافر صفة الادعاء فالمؤجر له الصفة بالادعاء لانه المالك وقد ثبتت ملكيته من خلال تقديمه سند تمليك وفقا للمادة 8 من القرار رقم 188 تاريخ 15/03/1926 (انشاء السجل العقاري).
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار وفقا للمادة 10 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/07/1992 لعدم دفع بدل الايجار بالرغم من توجيه انذار بالدفع له. وان الانذار صحيح وقانوني لاحتوائه على المعلومات الجوهرية الضرورية والمطالبة بالدين وان عدم تحديد قيمة البدلات المستحقة ليس له اي اثر.