State Council 20/02/2003
شورى حكم رقم : 315 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 315/2003
- Date
- 20/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، عويدات
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر شروطها. فالمراجعة هي من مراجعات القضاء الشامل لانها تتضمن المطالبة بدفع غرامة اكراهية بسبب عدم تنفيذ حكم مجلس الشورى المبرم، وذلك استنادا الى احكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى. وقد تم ربط النزاع مع الادارة واستصدر المستدعي قرار رفض ضمني لمطالبه وفقا لاحكام المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. وقد وردت المراجعة ضمن المهلة وهي تسري من تاريخ مذكرة ربط النزاع.
ويتم ابطال قرار الادارة برفض تنفيذ حكم مجلس الشورى وتلزم الدولة بدفع الغرامة الاكراهية نظرا لتوجّبها لعدم تنفيذ حكم قضائي مبرم وذلك استنادا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، فالادارة ملزمة بتنفيذ حكم مجلس الشورى ولا خيار لها بذلك، وقد خالفت مبدأ قوة القضية المقضية عندما رفضت تنفيذ القرار بترقية الموظف المستدعي دون سبب مبرر وهي مسؤولة عن عدم التنفيذ، وان الغرامة المتوجّبة عليها تتسم بطابع العقوبة وليست بمثابة التعويض عن ضرر ولا يمكن ان تكون سببا للإثراء، ويحق للقاضي تقدير قيمة الغرامة المستحقّة.