State Council 28/01/2002
شورى حكم رقم : 315 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 315/2002
- Date
- 28/01/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يبطل القرار الاداري المستند الى واقعة مادية وقانونية صحيحة بصرف الموظف في ملاك وزارة العدل من الخدمة لانه انقطع عن العمل بدون اجازة قانونية.