Criminal Court 12/07/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 315 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 315/2012
- Date
- 12/07/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات لقيامه بسرقة دراجة نارية وقد اوقف وهو يتجول عليها.
ويدان المتهم لقيامه بمقاومة عناصر قوى الامن من خلال شهر مسدس حربي عليها اثناء توقيفه وذلك سندا للمادة 379 عقوبات.
يحكم على المتهم بالنسبة لسرقة الدراجة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة نظرا لاعادة الدراجة ولعدم حصول ادعاء شخصي او اسبقيات جرمية الى سنة حبس سندا للمادة 253 عقوبات.
يحكم على المتهم بالحبس شهرين بالنسبة لجرم مقاومة عناصر قوى الامن وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ عقوبة الحبس سنة.