Rulings

Criminal Court 12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 315 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
315/2012
Date
12/07/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم سندا للمادة 638 فقرة 4 عقوبات لقيامه بسرقة دراجة نارية وقد اوقف وهو يتجول عليها.

ويدان المتهم لقيامه بمقاومة عناصر قوى الامن من خلال شهر مسدس حربي عليها اثناء توقيفه وذلك سندا للمادة 379 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة لسرقة الدراجة بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة نظرا لاعادة الدراجة ولعدم حصول ادعاء شخصي او اسبقيات جرمية الى سنة حبس سندا للمادة 253 عقوبات.

يحكم على المتهم بالحبس شهرين بالنسبة لجرم مقاومة عناصر قوى الامن وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) وتنفذ عقوبة الحبس سنة.