State Council 22/01/2008
شورى حكم رقم : 315 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 315/2008
- Date
- 22/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بدوي، ارزوني
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المشتركة نظرا لعدم التلازم بين القرارات المطعون فيها.
ويرد طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس الشورى، فلا مستند حاسما في حوزة الخصم لم يتم ابرازه، والتحقيق لا يوصف بأنه مستند حاسم.
كما لا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق. ويعود للمقرر صلاحية اجراء التحقيق اللازم استنادا الى المادة 79 من نظام مجلس الشورى ولا مخالفة لاصول التحقيق.
كما ان القرار المطعون فيه أوضح بأن قبض الراتب لا يعتبر بمثابة رضوخ للقرار المشكو منه فلا تشويه للوقائع. وعلى فرض وجود خطأ في تطبيق او تفسير القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.