Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 315/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بكف التعقبات بحق المميز عليه بجرم المادتين 402 و403 عقوبات اذ اعتبرت بان جرم الافتراء يتلاش حين تكون الوقائع المدعى بها قد حصلت فعلا وان كان ثمة اختلاف في الرأي حول مدى وقوعها تحت طائلة نص قانوني جزائي او من ارتاى المرجع القضائي الناظر في الإخبار او الشكوى ان الادلة على توافر العناصر الجرمية او شروط المسؤولية الجزائية غير متوافرة او غير كافية.
Cited