Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
315/2013
Date
26/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بكف التعقبات بحق المميز عليه بجرم المادتين 402 و403 عقوبات اذ اعتبرت بان جرم الافتراء يتلاش حين تكون الوقائع المدعى بها قد حصلت فعلا وان كان ثمة اختلاف في الرأي حول مدى وقوعها تحت طائلة نص قانوني جزائي او من ارتاى المرجع القضائي الناظر في الإخبار او الشكوى ان الادلة على توافر العناصر الجرمية او شروط المسؤولية الجزائية غير متوافرة او غير كافية.

Cited

Texts it relies on