Rulings

Criminal Court 07/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 315 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
315/2014
Date
07/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاعتراض في الشكل واسقاط الحكم الغيابي المعترض عليه لأنه لم يتم ابلاغه الى المعترض بحسب الاصول المقررة في القانون.

قضت المحكمة بالحكم مجددا بادانة المعترض بجنحة المادة 130 مخدرات ومنحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات بعدما توفر لديها الاقتناع الكافي بتعاطي المعترض الحبوب المخدرة.