Criminal Court 07/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 315 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 315/2014
- Date
- 07/05/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض في الشكل واسقاط الحكم الغيابي المعترض عليه لأنه لم يتم ابلاغه الى المعترض بحسب الاصول المقررة في القانون.
قضت المحكمة بالحكم مجددا بادانة المعترض بجنحة المادة 130 مخدرات ومنحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات بعدما توفر لديها الاقتناع الكافي بتعاطي المعترض الحبوب المخدرة.