Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/06/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
315/2014
Date
30/06/2014
President
كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المعترض عليه وتعديل المبلغ الذي يعود للمعترض وهو محام بذمة المعترض عليه كمقابل مواز لكامل اتعابه سندا للمادة محاماة اذ ثبت عزله من دون مبرر قانوني.

Cited

Texts it relies on