Rulings

Criminal Court 19/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 315 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
315/2013
Date
19/03/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ناصيف
Source
Lebanese University

تسقط الملاحقة بحق المتهمة من جرم حض القاصر على الفجور لسبق محاكمتها بالفعل ذاته كما يتبين من الحكم المبرز، مما يسقط مفعول مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقها.