Criminal Court 19/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 315 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 315/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- هنري الخوري
- Members
- علام، ناصيف
- Source
- Lebanese University
تسقط الملاحقة بحق المتهمة من جرم حض القاصر على الفجور لسبق محاكمتها بالفعل ذاته كما يتبين من الحكم المبرز، مما يسقط مفعول مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقها.