Criminal Court 07/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 316 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 316/2014
- Date
- 07/05/2014
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
اعترافات الظنينين ونتيجة الفحص المخبري المجرى لهما، اثبتت اقدام الاول على تعاطي مادة الكوكايين ومادة المورفين، واقدام الظنين الثاني على تعاطي مادة حشيشة الكيف فاقتضى ادانتهما بجنحة المادة 127 مخدرات مع منحهما الاسباب التخفيفية.
اقوال الظنينين في مختلف مراحل التحقيق وفرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بصحة التهمة المنسوبة اليه لجهة بيعه دواء السيمو، فاقتضى تجريمه بالمادة 129 مخدرات، كما ادين بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لأن دواء السيمو مهرب الى لبنان وممنوع تداوله فيه.