Rulings

Criminal Court 07/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 316 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
316/2014
Date
07/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعترافات الظنينين ونتيجة الفحص المخبري المجرى لهما، اثبتت اقدام الاول على تعاطي مادة الكوكايين ومادة المورفين، واقدام الظنين الثاني على تعاطي مادة حشيشة الكيف فاقتضى ادانتهما بجنحة المادة 127 مخدرات مع منحهما الاسباب التخفيفية.

اقوال الظنينين في مختلف مراحل التحقيق وفرار المتهم واسبقياته الجرمية في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة بصحة التهمة المنسوبة اليه لجهة بيعه دواء السيمو، فاقتضى تجريمه بالمادة 129 مخدرات، كما ادين بجنحة المادة 92 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة لأن دواء السيمو مهرب الى لبنان وممنوع تداوله فيه.