State Council 23/01/2008
شورى حكم رقم : 316 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 316/2008
- Date
- 23/01/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، روكز
- Source
- Lebanese University
إن الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم هي من مراجعات القضاء الشامل ولا تتمتع بالحجية المطلقة ولها مفعول نسبي.
ويحق للمكلف الاعتراض على الضريبة سنة بسنة لان التكليف يطبق عليه مبدأ سنوية الضريبة، ويعود لمجلس الشورى صلاحية اعادة النظر في المسألة. ويقتضي عند تخمين القيمة التأجيرية الأخذ بكافة عناصر المأجور وليس فقط بدل الايجار وذلك عملا باحكام المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي نصت على مفهوم القيمة التأجيرية، فهي تشمل مساحة المأجور وموقعه وحالته ووجهة استعماله.
وبما ان القيمة التأجيرية المخمنة غير صحيحة فيقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات واعادة احتساب الرسم البلدي على اساس القيمة التأجيرية المحددة وتعيد البلدية ما استوفي دون حق للشركة المستدعية.