Rulings

State Council 23/01/2008

شورى حكم رقم : 316 /2008

Court
شورى
Number
316/2008
Date
23/01/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، روكز
Source
Lebanese University

إن الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم هي من مراجعات القضاء الشامل ولا تتمتع بالحجية المطلقة ولها مفعول نسبي.

ويحق للمكلف الاعتراض على الضريبة سنة بسنة لان التكليف يطبق عليه مبدأ سنوية الضريبة، ويعود لمجلس الشورى صلاحية اعادة النظر في المسألة. ويقتضي عند تخمين القيمة التأجيرية الأخذ بكافة عناصر المأجور وليس فقط بدل الايجار وذلك عملا باحكام المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية التي نصت على مفهوم القيمة التأجيرية، فهي تشمل مساحة المأجور وموقعه وحالته ووجهة استعماله.

وبما ان القيمة التأجيرية المخمنة غير صحيحة فيقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات واعادة احتساب الرسم البلدي على اساس القيمة التأجيرية المحددة وتعيد البلدية ما استوفي دون حق للشركة المستدعية.